[ ص: 203 ] كتاب الإكراه 1 - : يجوز بالإجازة بخلاف الفاسد ، وينتقض تصرف المشتري منه ، 2 - وتعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض والثمن والمثمن أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره كذا في المجتبى . بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع
أمر السلطان إكراه ، وإن لم يتوعده ، 3 - وأمر غيره لا ، إلا أن يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه .
كما في منية المفتي
[ ص: 203 ]