وصرحوا في كتاب السير بأن لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدو . السوقي لا سهم له
فإن قاتل استحقه لأنه ظهر بالمقاتلة أن قصده القتال ، والتجارة تبع فلا تضره كالحاج إذا أتجر في طريق الحج لا ينقص أجره .
ذكره الزيلعي . 284 -
وظاهره أن فلا أجر له وصرحوا بأنه 285 - لو طاف غريمه لا يجزيه ولو الحاج إذا خرج تاجرا بعرفة طالبا غريمه أجزأه . [ ص: 144 ] والفرق ظاهر وقف