بعدد الجناة لا لعدد الجنايات ، 19 - وعليه فرع الاعتبار في ضمان النفس الولوالجي في الإجارة .
لو ، رفع عنه ما نقصته العشرة وضمن ما نقصه الأخير ، فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته . أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات
دية القتل خطأ أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا ثبت بإقراره 20 - أو كان القتل في دار الحرب .