الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23280الإرث يجري في الأعيان ، وأما الحقوق 7 - فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف 8 - nindex.php?page=treesubj&link=23280والنكاح لا يورث ، 9 - وحبس المبيع والرهن يورث ، والوكالات 10 - والعواري والودائع لا تورث ،
أقول : من هذا القسم الإجارة فلا تورث كما في الدرر والغرر وكذا خيار الشرط والرؤية كما في الكنز .
( 8 ) قوله : والنكاح إلخ .
لعل المراد حق التزويج كما nindex.php?page=treesubj&link=11068لو كان للقاصرة أخ شقيق وأخ لأب فمات الشقيق عن ولد لا يرث ولاية التزويج بل الحق للأخ للأب .
( 9 ) قوله : وحبس المبيع إلخ .
أقول كان ينبغي تأخير هذا عن قوله : والوكالات والودائع لتكون الأشياء التي لا تورث على نسق .
( 10 ) قوله : والعواري والودائع .
ليس المراد عين المعار والمودع ; لأنه من الأعيان [ ص: 279 ] لا من الحقوق فالمراد كونه مستعيرا أو مودعا بمعنى أن المستعير لو مات لا يكون وارثه مستعيرا وكذا المودع