الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                لو مات المستأمن في دارنا عن مال ، وورثته في دار الحرب وقف ماله حتى يقدموا فإذا قدموا فلا بد من بينة ، ولو أهل ذمة ، ولا بد أن يقولوا : لا نعلم له وارثا غيرهم ، ويؤخذ منهم كفيل ، 27 - ولا يقبل كتاب ملكهم ، ولو ثبت أنه كتابه ; في مستأمن فتح القدير ;

                التالي السابق


                ( 27 ) قوله : ولا يقبل كتاب ملكهم .

                في أنهم ورثته لا وارث له غيرهم ; لأن كتابه ليس بحجة في استحقاق المال ، وإن قبل في حق الأمان كما تقدم في كتاب القضاء لعدم غلبة التزوير على الملك أو للاحتياط في الأمان لحقن الدماء




                الخدمات العلمية