[ ص: 329 ] ولو كان على عاقلة الذي حمله الدية مطلقا ، وإن حمل صبيا على دابة وقال : امسكها لي وهي واقفة فسقط ومات فالدية على عاقلة الصبي ، إلا أن يكون الصبي لا يستمسك عليها فهدر ، ولو سير الصبي الدابة فوطئت إنسانا فقتلته ; فإن كان الصبي لا يستمسك فالدية على عاقلة الرجل فقط ، وإلا فعلى عاقلتهما ( انتهى ) . كان الرجل راكبا فجعل صبيا معه فقتلت الدابة إنسانا
[ ص: 329 ]