11 - ، فله نصب القاضي نيابة عن السلطان ، ولو حكم بنفسه لم يصح ، ولو ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة عن الإمام الأعظم جاز بلا تجديد إذن ، ولا وصيا إلا إذا كان عبد الموصي ، والورثة صغار ، عند أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد عتقه الإمام الأعظم
[ ص: 337 ]