( السابع ) في وقتها [ ص: 153 ] الأصل أن وقتها أول العبادات ، ولكن الأول حقيقي وحكمي ، فقالوا فعن في الصلاة : لو نوى قبل الشروع محمد رحمه الله لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر ، أو العصر مع الإمام ، ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا ، أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية ، وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، كذا في الخلاصة ، وفي التجنيس إذا ، فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك 317 - هكذا 318 - قال توضأ في منزله ليصلي الظهر ، ثم حضر المسجد وافتتح الصلاة بتلك النية محمد رحمه الله في الرقيات ; لأن النية المتقدمة على الشروع تبقى إلى وقت الشروع حكما كما في الصوم ، إذا لم يبدلها بغيرها .
[ ص: 154 ] وعن : إن كان عند الشروع بحيث لو سئل : أية صلاة تصلي يجيب على البداهة من غير تفكر ، فهي نية تامة ، ولو احتاج إلى التأمل لا تجوز ، وفي فتح القدير فقد شرطوا عدم ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصريحهم بأنها صحيحة مع العلم بأنه يتخلل بينها وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة ، وهو ليس من جنسها ، فلا بد من كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل على الأعراض بخلاف ما لو محمد بن سلمة : عد المشي إليها من أفعالها غير قاطع للنية ، وفي الخلاصة أجمع أصحابنا ، أن الأفضل أن تكون مقارنة للشروع ، ولا يكون شارعا بنية متأخرة ; لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية ، فكذا الباقي لعدم التجزي ، ونقل اشتغل بكلام ، أو أكل ، أو تقول ابن وهبان اختلافا بين المشايخ خارجا عن المذهب موافقا لما نقل عن الكرخي من جواز التأخير عن التحريمة ، فقيل : إلى الثناء ، وقيل : إلى التعوذ ، وقيل : إلى الركوع وقيل إلى الرفع ، والكل ضعيف ، والمعتمد أنه لا بد من القران حقيقة ، أو حكما ، 320 - وفي الجوهرة : ولا معتبر بقول الكرخي .
[ ص: 153 ]