[ ص: 352 ] وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان ، ورجح بعضهم تفصيلا بأن ما فسد من أصله يتعين فيه لا فيما انتقض بعد صحة ، والصحيح تعيينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء ; فلو فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما ، ولا يتعين في النذر والوكالة قبل التسليم ، وأما بعده فالعامة كذلك ، ادعى على آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه حق
[ ص: 352 ]