الأشباه والنظائر
وبضعها مقابل بالمهر دون الرجل ، وتجبر الأمة على النكاح دون العبد في رواية ، والمعتمد عدم الفرق بينهما في الجبر ، وتخير الأمة إذا أعتقت بخلاف العبد ولو كان زوجها حرا ، ولبنها محرم في الرضاع دونه . وتقدم على الرجال في الحضانة
غمز عيون البصائر
( 33 ) قوله : وبضعها مقابل بالمهر . لاحترامه فلا يجب على وليها لو كانت صغيرة ولا عليها لو كانت كبيرة ، جهاز في ظاهر المذهب ، وما في القنية من وجوب الجهاز عرفا في مقابلة المهر ضعيف .

