الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                9 - ولا يحد بشرب الخمر ولا تراق عليه ، بل ترد عليه إذا غصبت منه . [ ص: 397 ]

                10 - ويضمن متلفها له إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها

                11 - أو يكون المتلف إماما يرى ذلك ، بخلاف إتلاف خمر المسلم فإنه لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا ، وينبغي أن يكون إظهاره شربها كإظهاره بيعها . ولم أره الآن ،

                التالي السابق



                الخدمات العلمية