الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                واختص الأب والجد بأحكام : منها ولاية المال ، فلا ولاية للأم في مال الصغير إلا الحفظ وشراء ما لا بد منه للصغير ومنها تولي طرفي العقد ; فلو باع الأب ماله من ابنه أو اشترى وليس فيه غبن فاحش انعقد بكلام واحد . 25 - ومنها عدم خيار البلوغ في تزويج الأب والجد فقط ، وأما ولاية الإنكاح فلا تختص بهما فتثبت لكل ولي سواء كان عصبة أو من ذوي الأرحام ، وكذا الصلاة في الجنازة لا تختص بهما . وفي الملتقط من النكاح : لو ضرب المعلم الولد بإذن الأب فهلك  لم يغرم إلا أن يضرب ضربا لا يضرب مثله [ ص: 425 ]

                26 - ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية إذا هلك . والجد كالأب عند فقده ،

                27 - إلا في اثنتي عشرة مسألة ذكرناها في الفوائد من كتاب الفرائض وذكرنا ما خالف فيه الجد الصحيح الفاسد

                التالي السابق



                الخدمات العلمية