الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                أحكام غيبوبة الحشفة

                1 - يترتب عليها أحكام : وجوب الغسل

                2 - وتحريم الصلاة

                3 - والسجود والخطبة والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف ومسه وكتابته ودخول المسجد ، وكراهة الأكل والشرب قبل الغسل ، ووجوب نزع الخف ، والكفارة

                4 - وجوبا أو ندبا في أول الحيض بدينار وفي آخره بنصف دينار . وفساد الصوم ووجوب قضائه والتعزير والكفارة وعدم انعقاده إذا طلع الفجر مخالصا وقطع التتابع المشروط فيه ،

                5 - وفي الاعتكاف وفساد الاعتكاف ، والحج قبل الوقوف والعمرة قبل طواف الأكثر ، ووجوب المضي في فاسدهما وقضائهما ، [ ص: 428 ] ووجوب الدم وبطلان خيار الشرط لمن له ، وسقوط الرد بعيب إذا فعله المشتري بعد الاطلاع عليه

                6 - مطلقا

                7 - وقبله إن كانت بكرا

                8 - أو نقصها الوطء . ووجوب مهر المثل بالوطء بشبهة أو نكاح فاسد ، وثبوت الرجعة به ، وبيع العبد في مهرها إذا نكح بإذن سيده ،

                9 - وتحريم الربيبة ، وتحريم أصل الموطوءة وفرعها عليه ، وتحريم أصله وفرعه عليها

                10 - وحلها للزوج الأول ولسيدها الذي طلقها ثلاثا قبل ملكها ، وتحريم وطء أختها إذا كانت أمة ، وزوال العنة وإبطال خيار العتيقة ، [ ص: 429 ]

                11 - وإبطال خيار البلوغ إذا كانت بكرا ، وكمال المسمى ،

                12 - ووجوب مهر المثل للمفوضة وإسقاط حبسها نفسها لاستيفاء مهر معجل من مهرها على قولهما ، ووقوع الطلاق المعتق به ، وثبوت السنة والبدعة في طلاقها وكونه تعيينا في الطلاق المبهم ، وثبوت الفيء في الإيلاء ،

                13 - ووجوب كفارة اليمين لو كان بالله تعالى ، ووجوب العدة

                14 - ومنع تزويجها قبل الاستبراء على قول محمد رحمه الله المفتى به ، ووجوب النفقة والسكنى للمطلقة بعده ، ووجوب الحد لو كان زنا

                15 - أو لواطة على قولهما ، وذبح البهيمة المفعول بها ثم حرقها ، [ ص: 430 ] ووجوب التعزير إن كان في ميتة أو مشتركة أو موصى بمنفعتها أو محرم مملوكة له أو لواطة بزوجته ، وثبوت الإحصان وثبوت النسب ،

                16 - ووقوع العتق المعلق به ، واستحقاق العزل عن القضاء والولاية والوصاية ورد الشهادة لو كان زنا والله أعلم

                التالي السابق



                الخدمات العلمية