الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 437 ] وجائز من الجانبين : الشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية والإيداع والقرض والقضاء وسائر الولايات إلا الإمامة العظمى

                [ ص: 437 ]

                التالي السابق


                [ ص: 437 ] قوله :

                وجائز من الجانبين . أقول الجواز يطلق في السنة حمله في الشريعة على أمور : أحدها رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها ، الثاني على مستوى الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك ، الثالث على ما ليس بلازم وهو اصطلاح الفقهاء في العقود فيقولون : الوكالة والشركة عقدان جائزان ويعنون به ما للعاقد فسخه




                الخدمات العلمية