[ ص: 454 ] أحكام الإشارة معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء : من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص ، إلا في الحدود ولو حد قذف ، وهذا مما خالف فيه القصاص الحدود . وفي رواية أن القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية . وقد اقتصر في الهداية وغيرها على استثناء الحدود وتزاد عليها الشهادة ; فلا تقبل شهادته كما في التهذيب . وأما يمينه في الدعاوى ; ففي أيمان خزانة الفتاوى الإشارة من الأخرس : أن يقال له عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا ؟ وتحليف الأخرس
1 - فيشير به نعم ، ولو حلف بالله
2 - كانت إشارته إقرارا بالله تعالى . وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة ولم أر الآن فيها نقلا صريحا . كتابة الأخرس كإشارته
[ ص: 453 - 454 ]