واختلفوا في أن . والمعتمد لا ، 3 - ولذا ذكره في الكنز بأو ، ولا بد في إشارة الأخرس من أن [ ص: 455 ] تكون معهودة وإلا لا تعتبر . وفي فتح القدير من الطلاق : عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا
4 - ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه ، لأن العادة منه ذلك فكانت بيانا لما أجمله الأخرس ( انتهى )