الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                [ ص: 461 ] القول في الملك

                1 - قال في فتح القدير : الملك قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف ، فخرج نحو الوكيل ( انتهى ) . 2 - وينبغي أن يقال : إلا لمانع كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة له على التصرف ، والمبيع المنقول مملوك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه . وعرفه في الحاوي القدسي بأنه الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء لأنه به يثبت لا غير ، إذ المملوك لا يملك كالمكسور لا ينكسر لأن اجتماع الملكين في محل واحد 3 - فلا بد وأن يكون المحل الذي ثبت الملك فيه خاليا عن الملك ، والخالي عن الملك هو المباح

                4 - والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير إلى آخره وفيه مسائل : الأولى : أسباب التملك   : المعاوضات المالية والأمهار والخلع والميراث والهبات والصدقات والوصايا [ ص: 462 ]

                5 - والوقف والغنيمة والاستيلاء على المباح والإحياء ، وتملك اللقطة بشرطه ، ودية القتيل يملكها أولا ثم تنقل إلى الورثة ، ومنها الغرة يملكها الجنين فتورث عنه ، والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئا أزال به اسمه وعظم منافع  ملكه وإذا خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميز ملكه

                التالي السابق



                الخدمات العلمية