الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                السادسة : اختلفوا في القرض : هل يملكه المستقرض بالقبض أو بالتصرف ؟  

                15 - وفائدته

                16 - ما في البزازية : باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض ، الذي هو في يد المستقرض قبل الاستهلاك  ، يجوز لأنه صار ملكا للمستقرض ، وعند الثاني لا يجوز لأنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك ، وبيع المستقرض يجوز إجماعا ، فيه دليل على أنه

                17 - يملك بنفس القرض ، وإن كان مما لا يتعين كالنقدين

                18 - يجوز بيع ما في الذمة وإن كان قائما في يد المستقرض  ، ويجوز للمقرض التصرف في الكر المستقرض بعد القبض قبل الكيل  بخلاف البيع ( انتهى ) . وليتأمل في مناسبة التعليل للحكم .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية