الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
18 - السادسة : لا تجب nindex.php?page=treesubj&link=2669الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه ، فلو كان على مقر وجبت ، إلا إذا كان مفلسا ; فإذا قبض أربعين .
19 - مما أصله بدل تجارة وجب عليه درهم . وقد بيناه في كتاب الزكاة من شرح الكنز .
[ ص: 15 ] قوله : السادسة : لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه . أقول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من عدم الوجوب ولو له عليه بينة مخالف لما في المتون والشروح . قال في التنوير : " ولو كان nindex.php?page=treesubj&link=2669_3074الدين على مقر ملي أو معسر أو مفلس أو جاحد عليه بينة أو علم به قاض فوصل إلى ملكه لزمه زكاة ما مضى " ( انتهى ) وفي الزيلعي : " ولو كان له بينة في الدين المجحود يجب لما مضى " لأن التقصير جاء من قبله وقال محمد لا تجب لأن كل بينة لا تقبل وكل قاض لا يعدل وهو ما اعتمده المصنف وصححه في التحفة والخانية وعزاه إلى السرخسي .
( 19 ) قوله : مما أصله بدل تجارة . أقول أو قرض كما في التمرتاشي