الأشباه والنظائر
أي رجل له امرأتان أرضعت أحدهما صبيا حرمت الأخرى عليه وحدها ؟ فقل رجل زوج ابنه الصغير أمة فأعتقت فاختارت نفسها فتزوجت بآخر وله زوجة فأرضعت الصبي الذي كان زوج ضرتها بلبن هذا الرجل حرمت ضرتها على زوجها لأنه صار ابنه من الرضاع فصار متزوجا حليلة ابنه فلا يجوز


