7 - باب القضاء باليمين مع الشاهد .
4209 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أخبرنا ، أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار أخبرنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، ، حدثني زيد بن الحباب سيف بن سليمان المكي ، قال حدثني قيس بن سعد ، عن ، عن عمرو بن دينار : ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين " . تابعه عبد الله بن الحارث المخزومي ، عن بإسناده : سيف بن سليمان " وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " ، قال عمرو : في الأموال ، وقال : كان يحيى بن سعيد القطان عندي ثبتا ممن يصدق ويحفظ . سيف بن سليمان
وفي رواية أخرى عنه ، كان عندنا ثقة : ممن يصدق ويحفظ . سيف بن سليمان
4210 - قال الشيخ : وقد تابعه ، عبد الرزاق وأبو حذيفة عن عن محمد بن مسلم الطائفي ، ، عن عمرو بن دينار . ابن عباس
[ ص: 160 ]
4211 - وأخبرنا وآخرون قالوا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح : أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " .
قال : فذكرت ذلك عبد العزيز لسهيل ، قال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة ، أني حدثته إياه ولا أحفظه ، قال : وقد كان أصاب عبد العزيز سهيلا علة أذهبت بعض عقله ، ونسي بعض حديثه ، وكان سهيل بعد يحدثه . عن ربيعة ، عنه ، عن أبيه .
4212 - ورواه أيضا عن سليمان بن بلال ربيعة ، ورواه عن محمد بن عبد الرحمن العامري سهيل .
4213 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد ، أخبرنا أخبرنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ، ، أخبرنا عبد الله بن نافع ، المغيرة بن عبد الرحمن
وأخبرنا أخبرني أبو عبد الله ، ابن دعلج بن أحمد ، أخبرنا أبو بكر محمد بن النضر الجارودي ، أخبرنا ، محمد بن عوف ويزيد بن عبد الصمد قالا : أخبرنا ، أخبرنا محمد بن المبارك ، عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " .
[ ص: 161 ]
4214 - وأخبرنا أبو الحسن بن الحسين العلوي ، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أخبرنا أحمد بن الصباح ، أخبرنا أخبرنا شبابة ، عن عبد العزيز الماجشون ، ، عن أبيه ، عن جده عن جعفر بن محمد علي بن أبي طالب علي بالعراق . " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق " وقضى به
4215 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ قالا : أخبرنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرني ابن وهب ، ابن لهيعة ونافع بن يزيد ، عن ، عن عمارة بن غزية الأنصاري سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة ، أنه وجد كتابا في كتب آبائه : هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم ، قالا : والمغيرة بن شعبة بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم " يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه .
وقيل : عن سعيد ، عن أبيه ، عن جده قال : وجدنا في كتب . سعد بن عبادة
وقد روينا في هذا عن ، جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، وسرق الزبيب العنبري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وزيد بن ثابت
4216 - وروينا فيه عن ، أبي بكر ، وعثمان ، وعلي رضي الله عنهم ، ثم عن وأبي بن كعب ، عمر بن عبد العزيز ، والشعبي ويحيى بن يعمر ، وعبد الله بن عتبة ، وشريح ، وسليمان بن يسار ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعطاء .
قال كلثوم بن زياد : أدركت ، سليمان بن حبيب والزهري يقضيان بذلك ، يعني شاهد ويمين .
[ ص: 162 ]
4217 - قال : الشافعي لأنا نحكم بشاهدين وبشاهد وامرأتين ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين ، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله ، وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما آتانا وننتهي عما نهانا ، ونسأل الله العصمة والتوفيق . واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا
[ ص: 163 ]