(أنبأني ) (إجازة ) : أنا أبو عبد الله ، أنا أبو العباس ، قال : قال الربيع : " قال الله - جل ثناؤه - : ( الشافعي والمطلقات يتربصن بأنفسهن [ ص: 248 ] ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) الآية " .
" قال (رحمه الله ) : فكان بينا في الآية - بالتنزيل - : أنه الشافعي : من المحيض . فقد يحدث له - عند خوفه انقضاء عدتها - رأي في نكاحها أو يكون طلاقه إياها : أدبا [لها ] " . لا يحل للمطلقة : أن تكتم ما في رحمها
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : " وكان ذلك يحتمل : الحمل مع المحيض ؛ لأن الحمل : مما خلق الله في أرحامهن " .
" فإذا سأل الرجل امرأته المطلقة : أحامل هي ؟ أو هل حاضت ؟ - : [ ص: 249 ] فهي عندي ، لا يحل لها : أن تكتمه ، ولا أحدا رأت أن يعلمه " .
" [وإن لم يسألها ، ولا أحد يعلمه إياه ] : فأحب إلي : لو أخبرته به " .
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : " ولو كتمته بعد المسألة ، [الحمل ، والأقراء ] حتى خلت عدتها - : كانت عندي ، آثمة بالكتمان : [ إذ سئلت ، وكتمت ] - وخفت عليها الإثم : إذا كتمت ، وإن لم تسأل . - ، ولم يكن [له ] عليها رجعة : لأن الله (عز وجل ) إنما جعلها له حتى تنقضي عدتها " .
وروى (رحمه الله ) - في ذلك - قول الشافعي ، عطاء وهو منقول في كتاب (المبسوط ) و(المعرفة ) . ومجاهد،
* * *
[ ص: 250 ] وبهذا الإسناد ، قال : قال (رحمه الله ) : " سمعت من أرضى - : من أهل العلم - يقول : إن أول ما أنزل الله (عز وجل ) - : من العدد . - : ( الشافعي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، فلم يعلموا : ما ؟ وهي : التي لا تحيض ، والحامل . فأنزل الله - عز وجل - : ( عدة المرأة [التي ] لا قرء لها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) ، فجعل ، والتي لم تحض : ثلاثة أشهر ] ، وقوله : ( عدة المؤيسة إن ارتبتم ) : فلم تدروا : ما تعتد غير ذوات الأقراء ؟ - ، وقال : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) " .
[ ص: 251 ] " قال : وهذا (والله أعلم ) يشبه ما قالوا " . الشافعي
وبهذا الإسناد ، قال : قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( الشافعي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) " .
" وكان بينا في حكم الله (عز وجل ) : أن وأن المسيس [هو ] الإصابة . [ولم أعلم خلافا في هذا ] " . لا عدة على المطلقة قبل أن تمس ،
وذكر الآيات في العدة ، ثم قال : " فكان بينا في حكم الله (عز وجل ) من يوم يقع الطلاق ، وتكون الوفاة " .
وبهذا الإسناد ، قال : قال : " قال الله - عز وجل - : ( الشافعي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) [ ص: 252 ] ( غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف ) " .
" قال : حفظت عن غير واحد - : من أهل العلم بالقرآن . - : أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية المواريث ، وأنها منسوخة " . الشافعي
" وكان بعضهم ، يذهب : إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين ، والأقربين ، وأن وصية المرأة محدودة بمتاع سنة - وذلك : نفقتها ، وكسوتها ، وسكنها . - ، وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها ، ولم يحظر عليها أن تخرج " .
" قال : وكان مذهبهم : أن الوصية لها : بالمتاع إلى الحول ، والسكنى منسوخة " . يعني : بآية المواريث .
[ ص: 253 ] " و [بين ] : أن الله (عز وجل ) أثبت عليها عدة : أربعة أشهر [ ص: 254 ] وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ، ولا النكاح قبلها . إلا : أن تكون حاملا فيكون أجلها : أن تضع حملها : [بعد أو قرب . ويسقط بوضع حملها : عدة أربعة أشهر وعشر ] " .
وله - في سكنى المتوفى عنها - قول آخر : " أن الاختيار لورثته : أن يسكنوها ، وإن لم يفعلوا : فقد ملكوا المال دونه " . وقد رويناه عن ورواه [ عطاء ، عن ] الشافعي [عن الشعبي ] . علي
[ ص: 255 ]