1649 - وقال : " أبو عمر صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقوله ( ومن القياس المجمع عليه وما علمتم من الجوارح مكلبين ) وقال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ) فدخل في ذلك المحصنون قياسا ، وكذلك قوله في الإماء ( فإذا أحصن ) فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا ، وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم ( ومن قتله منكم متعمدا ) فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ لأنه أتلف ما لا يملك قياسا على ما لغيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ ، وقال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) فدخل في ذلك الكتابيات قياسا فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة ، والخطاب قد ورد بالمؤمنات ، وقال في الشهادة في المداينات ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فدخل في معنى قوله ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) قياسا على الدين المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال ، وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره . [ ص: 874 ]
وقال فيمن أعسر بما بقي عليه من الربا ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال وثبت ذلك قياسا والله أعلم ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردا وإنما ورد النص في اجتماعها بقوله ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، وقال : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم ؛ لأن العلة أن يكون المتظاهر بها رحما محرما ، وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان ، وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع بينهن في التسري والنكاح ، وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب والله أعلم بالصواب .