ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج : أحد نوعيه ، وهو تمتع القران فإنه لغة القرآن ، والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك ، ولهذا قال : ابن عمر ، فبدأ فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، وكذلك قالت ، وأيضا : فإن الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متعة القران بلا شك ، كما قطع به عائشة أحمد ، ويدل على ذلك أن قال : عمران بن حصين . متفق عليه . تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه
وهو الذي قال لمطرف : أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به ، ) ، ثم لم ينه عنه حتى مات . وهو في " صحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جمع بين حج وعمرة " فأخبر عن قرانه بقوله : تمتع ، وبقوله : ( مسلم ) . جمع بين حج وعمرة
ويدل عليه أيضا ، ما ثبت في " الصحيحين " عن قال : سعيد بن المسيب علي وعثمان بعسفان ، فقال : كان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة ، فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه ؟ قال عثمان : دعنا منك ، فقال : إني لا أستطيع أن أدعك ، فلما أن رأى علي ذلك ، أهل بهما جميعا . هذا لفظ اجتمع ، ولفظ مسلم : اختلف ( البخاري علي وعثمان بعسفان في المتعة ، فقال علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى ذلك علي ، أهل بهما جميعا ) .
وأخرج وحده من البخاري قال : شهدت مروان بن الحكم عثمان [ ص: 108 ] وعليا ، وعثمان ينهى عن المتعة ، وأن يجمع بينهما ، فلما رأى علي ذلك أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، وقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد . حديث
فهذا يبين أن من جمع بينهما ، كان متمتعا عندهم ، وأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وافقه عثمان على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، فإنه لما قال له : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه ، لم يقل له : لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره ، ثم قصد علي إلى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في ذلك ، وبيان أن فعله لم ينسخ ، وأهل بهما جميعا تقريرا للاقتداء به ومتابعته في القران ، وإظهارا لسنة نهى عنها عثمان متأولا ، وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين .
الحادي والعشرون ما رواه مالك في " الموطأ " ، عن ، عن ابن شهاب عروة ، عن أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عائشة ) . من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا
ومعلوم أنه كان معه الهدي ، فهو أولى من بادر إلى ما أمر به ، وقد دل عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها .
وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب ، والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي ، منهم : القران على من ساق الهدي وجماعة ، فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه ، فإنه قرن وساق الهدي وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة مفردة ، فالواجب أن نفعل كما فعل أو كما أمر ، وهذا القول أصح من قول [ ص: 109 ] من حرم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى . عبد الله بن عباس
الثاني والعشرون : ما أخرجاه في " الصحيحين " ، عن أبي قلابة ، عن ( قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه أنس بن مالك بالمدينة الظهر أربعا ، والعصر بذي الحليفة ركعتين ، فبات بها حتى أصبح ، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء ، حمد الله وسبح [ وكبر ] ثم أهل بحج وعمرة ) ، وأهل الناس بهما ، فلما قدمنا ، أمر الناس فحلوا ، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج .
وفي " الصحيحين " أيضا : عن ، عن بكر بن عبد الله المزني أنس قال : بكر : فحدثت بذلك فقال : ( لبى بالحج وحده ) فلقيت ابن عمر أنسا ، فحدثته بقول فقال ابن عمر أنس : ما تعدوننا إلا صبيانا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لبيك عمرة وحجا ) . وبين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا ، قال أنس في السن سنة أو سنة وشيء . وابن عمر
وفي " صحيح " ، عن مسلم يحيى بن أبي إسحاق ، وعبد العزيز بن صهيب وحميد ، أنهم سمعوا أنسا قال : ) . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أهل بهما لبيك عمرة وحجا
وروى ، عن أبو يوسف القاضي ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنس قال : . سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لبيك بحج وعمرة معا )
[ ص: 110 ] وروى من حديث النسائي أبي أسماء ، عن أنس قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهما .
وروي أيضا من حديث عن الحسن البصري أنس . أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر )
وروى ، من حديث البزار ، عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أنس ، . أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أهل بحج وعمرة )
ومن حديث عن سليمان التيمي أنس كذلك ، وعن أبي قدامة عن أنس مثله . وذكر : حدثنا وكيع مصعب بن سليم قال : سمعت أنسا مثله ، قال : وحدثنا ، عن ابن أبي ليلى ، عن ثابت البناني أنس مثله ، وذكر الخشني : حدثنا ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر شعبة ، عن أبي قزعة ، عن أنس مثله .
وفي " صحيح " ، عن البخاري قتادة ، عن أنس ، ، فذكرها وقال : وعمرة مع حجته وقد تقدم . اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر
وذكر عبد الرزاق : حدثنا معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن وحميد بن هلال أنس مثله ، فهؤلاء ستة عشر نفسا من الثقات ، كلهم متفقون عن أنس ، أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان إهلالا بحج وعمرة معا ، وهم ، الحسن البصري وأبو قلابة ، ، وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل ، وقتادة ، ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وثابت البناني ، وبكر بن عبد الله المزني ، وعبد العزيز بن صهيب ، وسليمان التيمي ويحيى بن أبي إسحاق ، ، وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم ، وأبو أسماء ، وأبو قدامة عاصم بن حسين ، وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي .
[ ص: 111 ] فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه ، وهذا علي والبراء يخبران عن إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالقران ، وهذا علي أيضا ، يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ، وهذا رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربه أمره بأن يفعله وعلمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام ، وهذا علي أيضا يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا ، وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنه بأنه فعله ، وهذا هو صلى الله عليه وسلم يأمر به آله ، ويأمر به من ساق الهدي . عمر بن الخطاب
وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان : أم المؤمنين ، عائشة ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس ، وعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب بإقراره وعثمان بن عفان لعلي وتقرير علي له ، ، وعمران بن الحصين ، والبراء بن عازب وحفصة أم المؤمنين ، وأبو قتادة ، ، وابن أبي أوفى وأبو طلحة والهرماس بن زياد ، وأم سلمة ، وأنس بن مالك ، فهؤلاء هم سبعة عشر صحابيا رضي الله عنهم منهم من روى فعله ومنهم من روى لفظ إحرامه ومنهم من روى خبره عن نفسه ومنهم من روى أمره به . وسعد بن أبي وقاص
فإن قيل : كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرا ، ، وعائشة ؟ وهذه وابن عباس تقول : عائشة وفي لفظ : ( أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ) والأول في " الصحيحين " ، والثاني في أفرد الحج وله لفظان ، هذا أحدهما والثاني : ( مسلم ) وهذا أهل بالحج مفردا يقول : ( ابن عمر ) ذكره لبى بالحج وحده ، وهذا البخاري يقول : ابن عباس رواه وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج [ ص: 112 ] وهذا مسلم جابر يقول : ( ) رواه أفرد الحج . ابن ماجه
قيل : إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت ، فإن أحاديث الباقين لم تتعارض ، فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران ، ولا على الإفراد لتعارضها ، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها ؟ فكيف وأحاديثهم يصدق بعضها بعضا ولا تعارض بينها ، وإنما ظن من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم ، وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم .
ورأيت لشيخ الإسلام فصلا حسنا في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه ، قال : والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك ، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع ، والتمتع عندهم يتناول القران ، والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع ، أما الأول : ففي " الصحيحين " عن قال : سعيد بن المسيب علي وعثمان بعسفان ، وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة ، فقال علي رضي الله عنه : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه ؟ فقال عثمان : ( دعنا منك ) فقال : إني لا أستطيع أن أدعك . فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما جميعا . فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم وأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه اجتمع عثمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن كان النزاع بينهما ، هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا ؟ وهل شرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء ؟ فقد اتفق علي وعثمان على أنه تمتع والمراد بالتمتع عندهم القران .
وفي " الصحيحين " عن مطرف قال : قال : عمران بن حصين ) وفي رواية عنه ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جمع بين حج وعمرة ، ثم إنه لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه ) . تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 113 ] وتمتعنا معه
فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين أخبر أنه تمتع وأنه ( ) والقارن عند الصحابة متمتع ، ولهذا أوجبوا عليه الهدي ، ودخل في قوله تعالى :( جمع بين الحج والعمرة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) [ البقرة : 196 ] ، وذكر حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ) . أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة
قال : فهؤلاء الخلفاء الراشدون ، عمر ، وعثمان ، وعلي ، ، روي عنهم بأصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين العمرة والحج ، وكانوا يسمون ذلك تمتعا ، وهذا وعمران بن حصين أنس يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا .
وما ذكره ، عن بكر بن عبد الله المزني أنه ( ابن عمر ) فجوابه : أن الثقات الذين هم أثبت في لبى بالحج وحده من ابن عمر بكر مثل سالم ابنه ، ونافع رووا عنه أنه قال : ، وهؤلاء أثبت في تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج من ابن عمر بكر . فتغليط بكر عن أولى من تغليط ابن عمر سالم ونافع عنه ، وأولى من تغليطه هو على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويشبه أن قال له : ( ابن عمر ) فظن أنه قال : لبى بالحج ، فإن إفراد الحج كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج ، وذلك رد منهم على من قال : إنه قرن قرانا طاف فيه طوافين ، وسعى فيه سعيين ، وعلى من يقول : إنه حل من إحرامه ، فرواية من روى من الصحابة أنه ( أفرد الحج ) ترد على هؤلاء ، يبين هذا ما رواه أفرد الحج في " صحيحه " عن مسلم نافع ، عن قال : ابن عمر ، ، وفي رواية ( أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا ) . أهل بالحج مفردا
فهذه الرواية إذا قيل : إن مقصودها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفردا ، قيل فقد ثبت بإسناد أصح من ذلك ، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى [ ص: 114 ] الحج ، وأنه بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، وهذا من رواية ابن عمر ، عن الزهري سالم عن . وما عارض هذا عن ابن عمر ، إما أن يكون غلطا عليه ، وإما أن يكون مقصوده موافقا له ، وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل ظن أنه أفرد كما وهم في قوله : إنه اعتمر في رجب ، وكان ذلك نسيانا منه ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحل من إحرامه ، وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد ، ثم ساق حديث ابن عمر عن الزهري سالم ، عن أبيه ، تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث .
وقول : وحدثني الزهري عروة ، عن بمثل حديث عائشة سالم عن أبيه قال : فهذا من أصح حديث على وجه الأرض ، وهو من حديث أعلم أهل زمانه بالسنة ، عن الزهري سالم ، عن أبيه ، وهو من أصح حديث ابن عمر . وعائشة
وقد ثبت عن رضي الله عنها في " الصحيحين " : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( عائشة ) ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء ، فيتعين أن يكون متمتعا تمتع قران أو التمتع الخاص . اعتمر أربع عمر ، الرابعة مع حجته
وقد صح عن ( أنه قرن بين الحج والعمرة وقال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ) ، رواه في " الصحيح " . البخاري
قال : وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج فهم ثلاثة : ، عائشة ، وابن عمر وجابر ، والثلاثة نقل عنهم التمتع ، وحديث عائشة أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما ، وما صح في ذلك عنهما ، فمعناه إفراد أعمال الحج أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره ، فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة وابن عمر كعمر ، وعثمان ، وعلي ، ورواها أيضا : وعمران بن حصين ، عائشة ، وابن عمر وجابر ، بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر من الصحابة .
[ ص: 115 ] قلت : وقد اتفق أنس ، ، وعائشة ، وابن عمر ، على وابن عباس وإنما وهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ( اعتمر أربع عمر ) في كون إحداهن في رجب ، وكلهم قالوا : وعمرة مع حجته ، وهم سوى ابن عمر . قالوا : إنه ( أفرد الحج ) وهم سوى ابن عباس أنس قالوا : تمتع . فقالوا هذا ، وهذا ، وهذا ، ولا تناقض بين أقوالهم ، فإنه تمتع تمتع قران ، وأفرد أعمال الحج ، وقرن بين النسكين ، وكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين ، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين ، ومتمتعا ترفهه بترك أحد السفرين .
ومن تأمل ألفاظ الصحابة ، وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض ، واعتبر بعضها ببعض ، وفهم لغة الصحابة ، أسفر له صبح الصواب ، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب ، والله الهادي لسبيل الرشاد والموفق لطريق السداد .