الحكم الثاني عشر : ، وأنه لا ينقطع به ، وهذا مذهب بقاء الإحرام بعد الموت عثمان ، وعلي ، ، وغيرهم - رضي الله عنهم - ، وبه قال وابن عباس أحمد ، ، والشافعي وإسحاق ، وقال ، أبو حنيفة ومالك ، : ينقطع الإحرام بالموت ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " والأوزاعي ". إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث
قالوا : ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته ؛ لأنه خاص به ، كما قالوا في صلاته على : إنها مختصة به . النجاشي
[ ص: 227 ] قال الجمهور : دعوى التخصيص على خلاف الأصل ، فلا تقبل ، وقوله في الحديث : " " ، إشارة إلى العلة . فلو كان مختصا به لم يشر إلى العلة ، ولا سيما إن قيل : لا يصح التعليل بالعلة القاصرة . وقد قال نظير هذا في شهداء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أحد ، فقال : " " . وهذا غير مختص بهم وهو نظير قوله : " زملوهم في ثيابهم ، بكلومهم ، فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم ، والريح ريح المسك " ولم تقولوا : إن هذا خاص بشهداء كفنوه في ثوبيه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أحد فقط ، بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه . وما الفرق ؟ وشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الموضعين واحدة ، وأيضا : فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد ، فإن العبد يبعث على ما مات عليه ، ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث ، لكانت أصول الشرع شاهدة به . والله أعلم .