مسألة : رجل فهل يشتركان أو تقدم المرأة ؟ . وقف وقفا وشرط فيه النظر لمن يصلح من الذرية فثبت صلاح واحد منهم وحكم له بالنظر ، ثم بعد ذلك أثبت حاكم آخر صلاح امرأة منهم وحكم لها بالنظر
[ ص: 178 ] الجواب : إذا شرط الواقف النظر لمن يصلح من الذرية ولم يزد على ذلك وثبتت الصلاحية للرجل وحكم له بالنظر ، فلا حق للمرأة بعد ذلك ولو كانت تصلح ، ولا يظن اختصاص ذلك بصيغة أفعل التفضيل بل هو في هذه الصيغة أيضا ؛ لأن الحق إذا ثبت لواحد لم ينتقل إلى غيره ولم يتعده ، بل لو شرط الواقف بصيغة أفعل التفضيل كالأصلح والأرشد وثبت الأصلحية والأرشدية لواحد وحكم له به ثم وجد بعد ذلك من صار أصلح وأرشد لم ينتقل له الحق ؛ لأن العبرة بمن فيه هذا الوصف في الابتداء لا في الأثناء وإلا لم يستقر نظر لأحد ، ونظير ذلك إذا قلنا لا تنعقد إمامة المفضول مع وجود الفاضل فذاك في الابتداء لا في الدوام ، ومقصود الواقف تفويض النظر إلى واحد يصلح لا إلى كل من يصلح وإلا لأدى إلى جعل النظر لجميع الذرية إذا كانوا صالحين ، ويحصل بسبب ذلك من اختلاف الكلمة ما يؤدي إلى فساد الوقف ، فالأولى حمل " من " في كلام الواقف على النكرة الموصوفة لا على الموصولة ، وحينئذ لا عموم لها فإنها نكرة في الإثبات فلا تعم ، بل لو فرض فيها عموم كان من عموم البدل لا من عموم الشمول .