مسألة : رجل ، فإذا أبرأته فهل يقع الطلاق بائنا أو رجعيا ؟ وهل يشترط أن تبرئ على الفور أو لا ؟ وهل يشترط علم كل منهما بقدر المبرأ منه أو علم الزوج فقط ؟ أو الزوجة فقط ؟ وإذا رجع الزوج قبل صدور الإبراء هل يبطل حكمه ؟ قال لزوجته : إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق
الجواب : الراجح في هذه الصورة وقوعه بائنا ، بشرط أن يكون في المجلس كما نبه عليه الزركشي في قواعده ، وبشرط أن تنوي الزوجة البراءة من المعلق عليه ، وبشرط أن يكونا عالمين بقدره كما نبه عليهما الشيخ ولي الدين العراقي في فتاويه .