مسألة : رجل ، هل تطلق زوجته؟ قال لأجنبية : أنت طالق وزوجتي كذلك
الجواب : ذكر الرافعي أنه لو ، لا تطلق زوجته ؛ لأنه عطف على نسوة لم يطلقن ، وكذا لو قال : قال : نساء العالمين طوالق ، وأنت يا زوجتي ، لا تطلق زوجته ، قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي الإسنوي في التمهيد : ويؤخذ من ذلك أن العطف على الباطل باطل ، حتى إذا أشار إلى أجنبية فقال : طلقت هذه وزوجتي ، لا تطلق زوجته . انتهى .
فقد يقف الواقف على هذا النقل ، فيظن أنه الصورة المسؤول عنها ، فيبادر إلى الجواب بعدم الوقوع وليس كذلك ، فإن الصورة التي ذكرها الرافعي والتي ذكرها الإسنوي في العطف خاصة ، وهو أن يقتصر على قوله : وأنت يا زوجتي ، أو قوله : وزوجتي ، وأما الصورة التي في السؤال ، فليست عطفا بل جملة مستقلة من مبتدأ وخبر ، حيث ضم إليها قوله : كذلك ؛ أي طالق ، فالذي يقال في هذه الصورة : إنها صيغة كناية ، إن نوى طلاقها بذلك طلقت وإلا فلا ، كما هو المنقول فيما لو طلق هو أو رجل امرأته ، ثم قال لزوجته : أنت كهي ، فإن نوى طلقت وإلا فلا ، وكذا لو ، فإنه إن نوى وقع على الضرة طلقتان وإلا فلا ، فقوله في صورة السؤال : وزوجتي كذلك ، كقوله : أنت كهي ، وكقوله : الباقي لضرتك ، ويؤيد هذا التخريج من أصله ما في الشرح والروضة أنه لو قال لزوجته : أنت طالق عشرا ، فقالت : يكفيني واحدة ، فقال : الباقي لضرتك ، فإنهما يطلقان ؛ لأنه عدل عن المكره عليه ، وإن أكره على [ ص: 238 ] طلاق حفصة مثلا ، فقال لها ولعمرة : طلقتكما ، لم تطلق المكره عليها وهي حفصة وتطلق الأخرى ، فانظر كيف فرقوا بين الأفراد والجمل المستقلة في الحكم . قال : طلقت حفصة وطلقت عمرة ، أو حفصة طالق وعمرة طالق