مسألة : ما يفعله بعض الناس من هل يجوز أم لا ، أو يفرق بين ما يظهر للنقاد وبين غيره ؟ وكذلك تركيب حوائج يجتمع منها ذهب أو فضة ويسمى الكيمياء ويبيعه كالغالية أم لا ؟ تركيب حوائج يظهر منها توتيا ، أو لادن ، أو زباد ، أو نيلة ، أو سمن ، أو قطران ، أو نحو ذلك ، هل يباح ويحل أكل ثمنه أو يفرق بين ما إذا بين الحال للمشتري وبين ما إذا لم يبينه ، وإذا بين وعلم البائع أن المشتري يبيعه من غير بيان فهل يحل له أكل ثمنه أم لا ؟ . كالمسك المخلوط بغيره واللبن المخلوط بالماء
الجواب : أما مسألة الكيمياء فالذي يقطع به فيها عدم الجواز ، وعملها من جملة الفساد في الأرض فلا يصح فيها البيع سواء ظهر للنقاد أم لا ؟ وأما المركب الذي يظهر منه توتيا ونحوه الذي نقطع به فيه الجواز قياسا على الغالية ، ويشترط للحل الدافع للإثم أن يبين الحال حذرا من الغش والتدليس ، والفرق بينه وبين مسألة الكيمياء ظاهر فإنه ليس فيه من الفساد ما فيها من حيث إن القدر من الكيمياء يباع مثلا على أنه ذهب بدينار ، وإذا حقق أمره رجع إلى قيمة الفلس بخلاف المركب المذكور ، ويجوز بيع المركب المذكور ، وإن علم أن المشتري يبيعه من غير بيان والإثم في ذلك على المشتري [ ص: 109 ] إذا لم يبين ، والفرق بين هذا المركب وبين مسألة اللبن والمسك المخلوطين هو الفرق بينهما وبين الغالية .