الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : ما يفعله بعض الناس من تركيب حوائج يجتمع منها ذهب أو فضة ويسمى الكيمياء ويبيعه هل يجوز أم لا ، أو يفرق بين ما يظهر للنقاد وبين غيره ؟ وكذلك تركيب حوائج يظهر منها توتيا ، أو لادن ، أو زباد ، أو نيلة ، أو سمن ، أو قطران ، أو نحو ذلك ، هل يباح ويحل أكل ثمنه كالغالية أم لا ؟ كالمسك المخلوط بغيره واللبن المخلوط بالماء أو يفرق بين ما إذا بين الحال للمشتري وبين ما إذا لم يبينه ، وإذا بين وعلم البائع أن المشتري يبيعه من غير بيان فهل يحل له أكل ثمنه أم لا ؟ .

            الجواب : أما مسألة الكيمياء فالذي يقطع به فيها عدم الجواز ، وعملها من جملة الفساد في الأرض فلا يصح فيها البيع سواء ظهر للنقاد أم لا ؟ وأما المركب الذي يظهر منه توتيا ونحوه الذي نقطع به فيه الجواز قياسا على الغالية ، ويشترط للحل الدافع للإثم أن يبين الحال حذرا من الغش والتدليس ، والفرق بينه وبين مسألة الكيمياء ظاهر فإنه ليس فيه من الفساد ما فيها من حيث إن القدر من الكيمياء يباع مثلا على أنه ذهب بدينار ، وإذا حقق أمره رجع إلى قيمة الفلس بخلاف المركب المذكور ، ويجوز بيع المركب المذكور ، وإن علم أن المشتري يبيعه من غير بيان والإثم في ذلك على المشتري [ ص: 109 ] إذا لم يبين ، والفرق بين هذا المركب وبين مسألة اللبن والمسك المخلوطين هو الفرق بينهما وبين الغالية .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية