المهذب
قال المصنف - رحمه الله تعالى ( والواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قل ، وقال أبو العباس بن القاص : أقله ثلاث شعرات كما نقول في الحلق في الإحرام ، والمذهب أنه لا يتقدر لأن الله تعالى - : أمر بالمسح وذلك يقع على القليل والكثير ) .


