قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز وهو قول تراضيا على دفع الأرش لأسقاط الخيار أبي العباس ; لأن خيار الرد يجوز أن يسقطها إلى المال ، وهو إذا حدث عند المشتري عيب فجاز إسقاطه إلى المال بالتراضي ، كالخيار في القصاص ( والثاني ) لا يجوز وهو المذهب ; لأنه خيار فسخ فلم يجز إسقاطه بمال كخيار الشرط وخيار الشفعة ، فإن تراضيا على ذلك وقلنا : إنه لا يجوز فهل يسقط خياره ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه يسقط ; لأنه رضي بإمساك العين مع العيب ( والثاني ) لا يسقط وهو المذهب ; لأنه رضي بإسقاط الخيار بعوض ولم يسلم له العوض فبقي الخيار ) .