قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن فيه قولان ( أحدهما ) أنه كالبول والغائط ، وقد بيناهما ( والثاني ) لا يجزئ إلا بالماء ; لأنه نادر فهو كسائر النجاسات ) . كان الخارج نادرا كالدم والمذي والودي أو دودا أو حصاة - وقلنا : يجب الاستنجاء منه - فهل يجزئ فيه الحجر [ أم لا ] ؟