الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      جزء صفحة
                                      المهذب قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنْ أَحْرَقَ الطِّينَ وَتَيَمَّمَ بِمَدْقُوقِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ . ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ ، كَمَا لَا يَجُوزُ بِالْخَزَفِ الْمَدْقُوقِ . ( وَالثَّانِي ) يَجُوزُ لِأَنَّ إحْرَاقَهُ لَمْ يُزِلْ اسْمَ الطِّينِ وَالتُّرَابِ عَنْ مَدْقُوقِهِ ، بِخِلَافِ الْخَزَفِ . وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِتُرَابٍ لَهُ غُبَارٌ يَعْلَقُ بِالْعُضْوِ ، فَإِنْ تَيَمَّمَ بِطِينٍ رَطْبٍ أَوْ تُرَابٍ نَدٍ لَا يَعْلَقُ غُبَارُهُ لَمْ يَجُزْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَمْسَحُ بِجُزْءٍ مِنْ الصَّعِيدِ ، وَلِأَنَّهُ طَهَارَةٌ فَوَجَبَ إيصَالُ الطَّهُورِ فِيهَا إلَى مَحَلِّ الطَّهَارَةِ كَمَسْحِ الرَّأْسِ ، وَلَا يَجُوزُ بِتُرَابٍ نَجِسٍ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ فَلَا تَجُوزُ بِالنَّجِسِ كَالْوُضُوءِ ، وَلَا يَجُوزُ بِمَا خَالَطَهُ جَصٌّ أَوْ دَقِيقٌ لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَصَلَ عَلَى الْعُضْوِ فَمَنَعَ وُصُولَ التُّرَابِ إلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ بِمَا اُسْتُعْمِلَ فِي الْعُضْوِ ، فَأَمَّا مَا تَنَاثَرَ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُتَيَمِّمِ فَفِيهِ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِمَا تَسَاقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُتَوَضِّئِ . ( وَالثَّانِي ) يَجُوزُ لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ مِنْهُ مَا بَقِيَ عَلَى الْعُضْوِ ، وَمَا تَنَاثَرَ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ فَجَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ ، وَيُخَالِفُ الْمَاءَ لِأَنَّهُ لَا يَدْفَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَالتُّرَابُ يَدْفَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَدَفَعَ - مَا أَدَّى بِهِ الْغَرَضَ فِي الْعُضْوِ - مَا تَنَاثَرَ مِنْهُ ) . ( فَرْعٌ ) فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْفَصْلِ ( إحْدَاهَا ) قَالَ أَصْحَابُنَا : يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ التُّرَابِ مِنْ الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ وَالْأَعْفَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ التُّرَابُ الْمَأْكُولُ وَغَيْرُهُ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ ، وَفِي الْبَيَانِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالتُّرَابِ الْأَرْمَنِيِّ وَلَا بِالْمَأْكُولِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُخْتَصَرِ : وَالصَّعِيدُ التُّرَابُ مِنْ كُلِّ أَرْضٍ سَبَخِهَا وَمَدَرِهَا وَبَطْحَائِهَا وَغَيْرِهَا . وَقَالَ فِي الْأُمِّ : وَلَا يُتَيَمَّمُ بِبَطْحَاءَ رَقِيقَةً كَانَتْ أَوْ غَلِيظَةً . قَالَ أَصْحَابُنَا : السَّبْخَةُ التُّرَابُ الَّذِي فِيهِ مُلُوحَةٌ وَلَا يُنْبِتُ فَالتَّيَمُّمُ بِهِ جَازَ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ . وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ أَنَّهُمَا مَنَعَاهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { صَعِيدًا طَيِّبًا } وَدَلِيلُنَا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ بِتُرَابِ الْمَدِينَةِ وَهِيَ سَبِخَةٌ } " وَلِأَنَّهُ جِنْسٌ يُتَطَهَّرُ بِهِ ، فَاسْتَوَى مِلْحُهُ وَعَذْبُهُ كَالْمَاءِ . وَأَمَّا الطَّيِّبُ فِي الْآيَةِ فَمَعْنَاهُ الطَّاهِرُ ، وَقِيلَ : الْحَلَال كَمَا سَبَقَ ، وَأَمَّا الْمَدَرُ فَهُوَ التُّرَابُ الَّذِي يُصِيبُهُ الْمَاءُ فَيَجِفُّ وَيَصْلُبُ ، وَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ إذَا دُقَّ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ غُبَارٌ ، وَأَمَّا الْبَطْحَاءُ فَهُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَبِالْمَدِّ ، يُقَالُ فِيهِ الْأَبْطَحُ ، ذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ ، فَالصَّحِيحُ الْأَوْضَحُ مَا ذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَآخَرُونَ أَنَّهُ التُّرَابُ اللَّيِّنُ فِي مَسِيلِ الْمَاءِ . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : هُوَ مَجْرَى السَّيْلِ إذَا جَفَّ وَاسْتَحْجَرَ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ : فِيهِ تَأْوِيلَانِ أَحَدُهُمَا ) : الْقَاعُ ، ( وَالثَّانِي ) : الْأَرْضُ الصُّلْبَةُ . وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ : لَا يَجُوزُ بِالْبَطْحَاءِ ، وَقَوْلُهُ فِي الْمُخْتَصَرِ : يَجُوزُ ، فَقَالَ الْأَصْحَابُ : لَيْسَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ بَلْ عَلَى حَالَيْنِ ، فَقَوْلُهُ : لَا يَجُوزُ أَرَادَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا تُرَابٌ يَعْلَقُ بِالْيَدِ . وَقَالَ صَاحِبَا الْحَاوِي وَالْبَحْرِ وَغَيْرُهُمَا : وَأَمَّا الْحَمْأَةُ الْمُتَغَيِّرَةُ إذَا جَفَّتْ وَسُحِقَتْ فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا لِأَنَّهَا طِينٌ خُلِقَ مُنْتِنًا ، فَهِيَ كَالْمَاءِ الَّذِي خُلِقَ مُنْتِنًا . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِمَدْقُوقِ الْكَذَّانِ ، وَهُوَ حَجَرٌ رَخْوٌ يَصِيرُ بِالدَّقِّ كَالتُّرَابِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

                                      ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                      الخدمات العلمية