( وتصلى حضرا ) لا سفرا ( بشرط كون كل طائفة أربعين ) رجلا ( فأكثر ) من أهل وجوبها لاشتراط العدد والاستيطان ( فيصلي بكل طائفة ركعة بعد حضورها الخطبة ) - يعني خطبتي الجمعة يعني أنه الجمعة في ) حال ( الخوف لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والموالاة بين الخطبتين والصلاة ( فإن أحرم ب ) الطائفة ( التي لم تحضرها لم تصح ) الجمعة ( حتى يخطب لها ) كغير حالة الخوف يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة بلا جهر ) بالقراءة ، كالمسبوق إذا فاته من الجمعة ركعة . ( وتقضي كل طائفة ركعة
قال في الفروع : ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص العدد وقيل : يجوز هنا للعذر وجزم به في الشرح ولأنه مترقب الطائفة الثانية قال : وإن صلاها كخبر أبو المعالي جاز . ابن عمر