الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طالت ويأخذ شعر إبطه ) لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الأوساخ والأدران ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة ( ويجعل ذلك ) أي ما أخذ من الشارب والأظفار وشعر الإبطين ( معه ) أي الميت ( كعضو ساقط ) لما روى أحمد في مسائل صالح عن أم عطية قالت " تغسل رأس الميتة فما سقط من شعرها في أيديهم غسلوه ثم ردوه في رأسها " ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في حق الحي ففي حق الميت أولى .

                                                                                                                      ( ويعاد غسله ) أي غسل ما أخذ من الميت [ ص: 97 ] من شعر شارب وأظفار وشعر إبط لقول أم عطية فيما تقدم " غسلوه ثم ردوه " إلى آخره .

                                                                                                                      ( و لأنه جزء منه ) أي الميت ( كعضو ) من أعضائه ( والمراد : يستحب ) إعادة غسل المأخوذ قال في الفروع : للاكتفاء بغسله أولا .

                                                                                                                      ( وإن كان الميت مقطوع الرأس ، أو كانت أعضاؤه مقطوعة ) لفق بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر حتى لا يتبين تشويهه .

                                                                                                                      ( فإن فقد منها ) أي أعضاء الميت شيء لم يجعل له شكل من طين ولا غيره لأنه تصوير .

                                                                                                                      ( وإن كان في أسنانه شيء ) منها ( يتحرك وخيف سقوطه ترك ) بحاله ( ولم ينزع ونص أنه يربط بذهب ) كالحي ( فإن سقط ) شيء من أسنان الميت ( لم يربط به ) أي بالذهب لعدم الحاجة إليه وجعل مع الميت كما تقدم ( ويؤخذ ) أي ما على سنه من ذهب كان ربط به ( إن لم يسقط ) سنه بسبب ذلك وإلا ترك حتى يبلى .

                                                                                                                      ( ويحرم حلق شعر عانته ) لما فيه من لمس عورته .

                                                                                                                      وربما احتاج إلى نظرها وهو محرم فلا يرتكب من أجل مندوب ويحرم حلق شعر ( رأسه ) لأن ذلك إنما يكون لزينة أو نسك والميت لا نسك عليه ولا يزين .

                                                                                                                      ( و ) يحرم ( ختنه ) إن كان أقلف لأنه قطع لبعض عضو من الميت ولأن التعبد بذلك قد زال ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته .

                                                                                                                      ( ولا يسرح شعره قال القاضي يكره ) لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه وروي عن عائشة أنها " مرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك ، وقالت : علام تنصون ميتكم ؟ " أي لا تسرحوا رأسه بالمشط لأنه يقطع الشعر وينتفه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية