الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه ) أي العامل ( في وضعها غير موضعها ) المشروع وضعها فيه ; لأنهم لا يدفعون عنهم بها ضررا لبراءتهم بالدفع إليه مطلقا ، و ( لا ) تقبل شهادة عليه ( في أخذها منهم ) ; لأنها شهادة لأنفسهم ، لكنهم يصدقون بلا يمين كما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن شهد به ) أي بأخذ العامل الزكاة ( بعضهم ) أي بعض أرباب الأموال ( لبعض قبل التناكر والتخاصم ) بينهم وبين العامل قبل منهم ذلك ; لعدم المانع ( وغرم العامل ) للفقراء ما ثبت عليه أخذه ( وإلا ) بأن كان بعد التناكر ، والتخاصم ( فلا ) تقبل شهادة بعضهم لبعض للعداوة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية