الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( الثامن : ابن السبيل ) للنص والسبيل : الطريق وسمي المسافر ابنا له ; لملازمته له ، كما يقال : ولد الليل إذا كان يكثر الخروج فيه ، وكما يقال لطير الماء ابن الماء لملازمته له .

                                                                                                                      ( وهو المسافر المنقطع به ) أي بسفره ( في سفر طاعة ) كالسفر للحج والعلم الشرعي ، وآلاته ، وصلة الرحم ( أو ) سفر ( مباح ) كطلب رزق ( دون المنشئ للسفر من بلده ) ; لأن الاسم يتناوله حقيقة ، وإنما يصير ابن سبيل في ثاني الحال ( وليس معه ) أي المنقطع بغير بلده ( ما يوصله إلى بلده أو ) يوصله إلى ( منتهى قصده ) بأن انقطع قبل البلد الذي قصده وليس معه ما يوصله .

                                                                                                                      ( وعوده إلى بلده ) ; لأن فيه إعانة على بلوغ الغرض الصحيح ( ولو مع غناه ببلده ) ; لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله وعن الانتفاع به فأشبه من سقط متاعه في البحر أو ضاع ( فيعطى ) ابن السبيل ( لذلك ) للنص ( ولو وجد من يقرضه ) ذكره الشارح وغيره خلافا للمجد لما فيه من ضرر القرض ( فإن كان ) ابن السبيل ، ( فقيرا في بلده أعطي لفقره ) ما يكفيه سنة ( و ) أعطي ( لكونه ابن سبيل ما يوصله ) إلى بلده ، وكذا لو اجتمع في غيره سببان ويأتي .

                                                                                                                      ( ولا يقبل قوله إنه ابن سبيل إلا ببينة ) ; لأن الأصل عدمه ( وإن ادعى ) ابن السبيل ( الحاجة ولم يعرف له مال في المكان الذي هو فيه ) قبل قوله بغير بينة ; لأن الأصل عدم المال ( أو ادعى إرادة الرجوع إلى بلده قبل قوله بغير بينة ) ; لأن ذلك لا يعلم إلا منه .

                                                                                                                      ( وإن عرف له ) أي لابن السبيل مال ( في المكان الذي هو فيه لم تقبل دعوى الحاجة ) ; لأنها خلاف الظاهر ( إلا ببينة ) تشهد بحاجته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية