1079 - مسألة : ولو أن امرأ فهو ميتة فلا يحل أكله ، لأنه إذ قدر عليه لم تكن ذكاته إلا بالذبح أو النحر ، فلم يذكه كما أمر ، فهو غير مذكى ، وعلى قاتله إن كان غيره ضمان مثله للذي أثخنه ، لأنه قد ملكه بالإثخان وخروجه عن الامتناع ، فقاتله معتد عليه ، وقد قال تعالى : { رمى صيدا فأثخنه وجعله مقدورا عليه ، ثم رماه هو أو غيره فسمى الله تعالى فقتله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } . ولو جرحه إلا أنه ممتنع بعد ، فهو لمن أخذه ، لأنه لا يملكه إلا بالخروج عن [ ص: 160 ] الامتناع ، فما دام ممتنعا فهو غير مملوك بعد - وبالله تعالى التوفيق .