1297 - مسألة : ولا تجوز أصلا ، لا للحرث فيها ، ولا للغرس فيها ، ولا للبناء فيها ، ولا لشيء من الأشياء أصلا ، لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة ، ولا لغير مدة مسماة ، لا بدنانير ولا بدراهم ، ولا بشيء أصلا - فمتى وقع فسخ أبدا . إجارة الأرض
ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها ، أو المغارسة كذلك فقط ، فإن كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك البناء وتكون الأرض تبعا لذلك البناء غير داخلة في الإجارة أصلا . [ ص: 14 ] برهان ذلك - : ما رويناه من طريق نا مسلم عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي ثني عن عقيل بن خالد ابن شهاب قال : أخبرني قال : لقي سالم بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر فسأله . فقال له رافع بن خديج : سمعت عمي - وكانا قد شهدا رافع بدرا - يحدثان [ أهل الدار ] : { } فذكر الحديث وفيه أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ترك كراء الأرض " . ابن عمر
قال : أهل أبو محمد بدر كلهم عدول - : روينا من طريق نا ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده ، قال : { رافع بن خديج جبريل أو ملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تعدون من شهد بدرا فيكم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيارنا قال : كذلك هم عندنا } . جاء
قال : وممن روينا عنه المنع من كراء الأرض جملة علي ، جابر بن عبد الله ، ورافع بن خديج ، وابن عمر ، وطاوس ، ومجاهد والحسن .
قال : وعند ذكرنا " للمزارعة " إن شاء الله تعالى نتقصى ما شغب به من أباح كراء الأرض ونقض كل ذلك بحول الله تعالى وقوته . علي