1439 - مسألة : جائز . وبيع السيف دون غمده
جائز . وبيع الغمد دون النصل
جائز - وبيع نصفها مشاع ، أو ثلثها ، أو عشرها ، أو شيء منها بعينه : كل ذلك جائز { وبيع الحلية دونهما وأحل الله البيع } .
ومنع من بعض ذلك - وما نعلم أحدا قاله قبله ، وما نعلم له دليلا أصلا - وبالله تعالى التوفيق . أبو حنيفة
وكذلك : جائز { بيع قطع من ثوب أو من خشبة معينة محدودة وأحل الله البيع } .