849 مسألة - ولا يلزم فرضا إلا المرأة تهل بعمرة تريد التمتع فتحيض قبل الطواف الغسل في الحج بالبيت فهذه تغتسل ولا بد وتقرن حجا إلى عمرتها ; : ففرض عليها أن تغتسل ، ولتهل بالحج - : [ ص: 197 ] لما روينا من طريق والمرأة تلد قبل أن تهل بالعمرة ، أو بالقران نا مسلم نا قتيبة عن الليث عن أبي الزبير قال { جابر بعمرة فذكر الحديث وفيه أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف عائشة بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال لها رسول الله : صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج } . أقبلت
{ إذ ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بالشجرة أن تغتسل وتهل } ; ونحن قاطعون بائتمارها له عليه السلام ، وأنهما لو لم يغتسلا لكانتا عاصيتين ، وقد أعاذهما الله - عز وجل - من ذلك . ولأمره عليه السلام ،