وإن كان فهو بالخيار إن شاء رد على الورثة رأس المال كله وأبطل السلم ، وإن شاء رد عليهم سدس رأس المال وأدى الطعام كله في الحال ; لأنه جمع في تبرعه هنا بين الأجل ، والمال ، وتبرعه بالمال استغرق الثلث وزاد عليه فلا يصح تبرعه بالأجل في شيء ويسلم للمسلم إليه ثلث المال ثلاثة وثلاثون وثلث يبقى ستة وستون وثلثان ، فعليه أن يؤدي الطعام في الحال ، وقيمته خمسون رأس المال ستة عشر وثلثان حتى يسلم للورثة ثلثي المال في الحال ، وإنما يثبت له الخيار ; لأنه تغير عليه شرط عقده ، فإذا اختار الفسخ كان عليه رد جميع رأس المال ; لأن الوصية بالمحاباة كانت في ضمن العقد ، فلا يبقى بعد انفساخ العقد ، ولا يقال كان ينبغي أن ينفذ تبرعه في الأجل ، والمال كل واحد منهما في نصف الثلث فيعطي ثلثي الطعام في الحال وثلث الطعام عليه إلى أجله وتسلم له ثلث الخمسين ويرد ثلث رأس المال في الحال ، وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ، وهذا لما بينا أن التوزع عليهما بعد ثبوت المساواة بينهما ولا مساواة بين أصل المال ، والأجل ، ثم لو جعلنا هكذا ، فإذا حل الأجل ووجب قضاء ما بقي من الطعام وجب رد نصف المقبوض من رأس المال عليه ; لأنهم لو لم يردوا ذلك حصل للورثة أكثر من الثلث ، وذلك ممتنع ، فإن عقد السلم ينتقض في المردود من رأس المال لفوات القبض ، فلا يتصور أن يعود العقد فيه بدون التجديد ، وعلى هذا لو كان السلم يساوي خمسين درهما فمات رب السلم والمسلم إليه حي ، فإن الطريق في التخريج واحد المسلم إليه رجلين