قال ( ويتوضأ الرجل من قبل أن يسأل عنه ) ; لأن الأصل في الماء الطهارة فعليه التمسك به حتى يتبين له غيره ، وخوفه بناء على الظن ، والظن لا يغني من الحق شيئا ، وليس عليه أن يسأل عنه ; لأن السؤال للحاجة عند عدم الدليل ، وأصل الطهارة دليل مطلق له الاستعمال فلا حاجة إلى السؤال . الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر ، ولا يستيقنه
( ألا ترى ) أن رضي الله عنه [ ص: 72 ] أنكر على ابن عمر سؤاله بقوله يا صاحب الحوض بقوله لا تخبرنا ، وكذلك إن أنتن من غير أن يكون فيه جيفة لما روي { عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على بئر رومة فوجد ماءها منتنا فأخذه بفيه ، ثم مجه في البئر فعاد الماء طيبا } ، ولأن تغير اللون قد يكون بوقوع الطاهر كالأوراق ، وغيرها ، وتغير الرائحة يكون بطول المكث كما قيل الماء إذا سكن منتنه تحرك نتنه ، وإذا طال مكثه ظهر خبثه فلا يزول أصل الطهارة بهذا المحتمل فلهذا لا ندع التوضؤ به .