( قال : ) وكذلك لو لا يلزمها إقرار الوكيل ، وهو قول قالت : لم تزوجني رحمه الله تعالى خلافا أبي حنيفة لهما ; لأن إقرار الوكيل بالنكاح في حال بقاء الوكالة صحيح ، وقد بيناه ، وكذلك وكيل الزوج إذا أقر بالنكاح ، وجحد الزوج فهو على الخلاف الذي بينا هكذا ذكر المسألة هنا ، وأعاد المسألة في كتاب الطلاق ، وذكر أن رحمه الله تعالى قال : سواء النكاح والخلع والبيع والشراء في أن إقرار الوكيل بفعله جائز ; إذا كان الآمر مقرا أنه أمره بفعله ففي رواية كتاب الطلاق : الخلاف في إقرار الولي على الصغير في النكاح لا في إقرار الوكيل على الموكل ; لأن الوكيل مسلط من جهة الموكل باختياره فإقرار الوكيل به كإقرار الموكل بنفسه فأما الولي مسلط شرعا ، والشرع اعتبر الشهود في النكاح فلا يصح إقرار الولي بغير شهود ، والأصح أن الخلاف في الكل كما ذكر هنا ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب أبا حنيفة