الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) ولا يجبر المسلم على نفقة الكفار من قرابته ولا الكفار على نفقة المسلمين من قرابتهم ; لأن هذا الاستحقاق بعلة ولاية الوراثة شرعا وبسبب اختلاف الدين ينعدم التوارث ، إلا الوالدين والولد والزوجة ، أما استحقاق الزوجة للنفقة بسبب العقد وذلك متحقق مع اختلاف الدين ، أما في حق الوالدين والولد القياس أن لا يثبت استحقاق النفقة مع اختلاف الدين ; لأن استحقاقها بطريق الصلة كنفقة الأقارب ولكنه استحسن فقال : يجب على الولد المسلم نفقة أبويه الذميين لقوله تعالى { وصاحبهما في الدنيا معروفا } وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب في نعم الله ويدعهما يموتان جوعا والنوافل والأجداد والجدات من قبل الأب والأم بمنزلة الأبوين في ذلك ; لأن استحقاقهم باعتبار الولاد بمنزلة استحقاق الأبوين .

التالي السابق


الخدمات العلمية