. قال ( عندنا ) وقال والإقامة مثنى مثنى كالأذان رحمه الله : الإقامة فرادى فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها مرتان واستدل بحديث الشافعي رضي الله تعالى عنه { أنس أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بلالا } ولأن الأذان للإعلام فمع التكرار أبلغ في الإعلام والإقامة لإقامة الصلاة فالإفراد بها أعجل لإقامة الصلاة فهو أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
( ولنا ) حديث رضي الله تعالى عنه فهو الأصل كما بينا . ومر عبد الله بن زيد بمؤذن يوتر الإقامة فقال : اشفعها لا أم لك ولأنه أحد الأذانين وهو مختص بقوله قد قامت الصلاة فلو كان من سنته الإفراد لكان أولى به هذه الكلمة . علي
وحديث رضي الله تعالى عنه معناه أمر أنس أن يؤذن بصوتين ويقيم بصوت واحد بدليل ما روي عن بلالا إبراهيم قال : أول من أفرد الإقامة رضي الله تعالى عنه وقال معاوية رضي الله تعالى عنه : كانت الإقامة مثنى كالأذان حتى استخفه بعض أمراء الجور فأفرده لحاجة لهم ( وقال ) مجاهد رحمه الله تعالى يفرد وقد قامت الصلاة أيضا مالك
ويروي فيه حديثا عن سعد القرظي ولكنه شاذ فيما تعم به [ ص: 130 ] البلوى والشاذ هي مسألة لا تكون حجة .