قال ( ووقت المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق عندنا ) وقال رحمه الله تعالى : ليس للمغرب إلا وقت واحد مقدر بفعله فإذا مضى بعد غروب الشمس مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات خرج وقت المغرب لحديث إمامة الشافعي جبريل عليه السلام { } . فإنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد
( ولنا ) حديث رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي هريرة وتأويل حديث إمامة أول وقت المغرب حين تغيب الشمس وآخره حين يغيب الشفق ، جبريل عليه السلام أنه أراد بيان وقت استحباب الأداء وبه نقول أنه يكره إلا بقدر ما يستبرئ فيه الغروب رواه تأخير المغرب بعد غروب الشمس الحسن عن رحمهما الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم { أبي حنيفة } وأخر لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء رضي الله تعالى عنهما أداء المغرب يوما حتى بدا نجم فأعتق رقبة ، ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى نجمين طالعين قبل أدائه فأعتق رقبتين فهذا بيان كراهية التأخير فأما وقت الإدراك يمتد إلى غيبوبة الشفق والشفق البياض الذي بعد الحمرة في قول وعمر رحمه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وإحدى الروايتين عن رضي الله تعالى عنهما [ ص: 145 ] وفي قول ابن عباس أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى الحمرة التي قبل البياض وهو قول والشافعي عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم وإحدى الروايتين عن وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وهكذا روى ابن عباس أسد بن عمرو عن رحمه الله تعالى . أبي حنيفة
ووجه هذا أن الطوالع ثلاثة والغوارب ثلاثة ثم وهو الفجر الثاني فكذلك في الغوارب المعتبر لدخول الوقت الوسط وهو الحمرة فبذهابها يدخل وقت العشاء ، وهذا لأن في اعتبار البياض معنى الحرج فإنه لا يذهب إلا قريبا من ثلث الليل ( وقال ) المعتبر لدخول الوقت الوسط من الطوالع راعيت البياض الخليل بن أحمد بمكة فما ذهب إلا بعد نصف الليل ، وقيل : لا يذهب البياض في ليالي الصيف أصلا بل يتفرق في الأفق ثم يجتمع عند الصبح فلدفع الحرج جعلنا الشفق الحمرة ، رحمه الله تعالى قال : الحمرة أثر الشمس والبياض أثر النهار فما لم يذهب كل ذلك لا يصير إلى الليل مطلقا وصلاة العشاء صلاة الليل كيف وقد جاء في الحديث { وأبو حنيفة } وفي رواية { وقت العشاء إذا ملأ الظلام الظراب إذا ادلهم الليل } أي استوى الأفق في الظلام وذلك لا يكون إلا بعد ذهاب البياض فبذهابه يخرج وقت المغرب