( فإن لم يجزه بالاتفاق ) لأنه أداها قبل وقتها أو ترك الترتيب المأمور به من بناء الوتر على العشاء . فأما إذا أوتر في وقت العشاء قبل أن يصلي العشاء وهو ذاكر لذلك فعليه إعادة العشاء دون الوتر في قول صلى العشاء بغير وضوء وهو لا يعلم به ثم جدد الوضوء فأوتر ثم علم أنه كان صلى العشاء بغير وضوء رحمه الله تعالى ; لأن الترتيب كان ساقطا عنه بعذر النسيان أبي حنيفة وعندهما يلزمه إعادة الوتر ; لأن عندهما دخول وقت الوتر بعد أداء العشاء على وجه الصحة ولم يوجد فكان مصليا قبل وقته وعند رحمه الله يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء إنما كان عليه مراعاة الترتيب وقد سقط ذلك بالنسيان ، وإنما ينبني هذا على اختلافهم في أبي حنيفة فعند صفة الوتر رحمه الله تعالى واجب أو فرض فلا يكون تبعا للعشاء أبي حنيفة وعندهما سنة فكان تبعا للعشاء وسيأتي بيان هذا الفصل