. قال ( وإذا فلا بأس بذلك ) لما روي عن أم الرجل نساء في مسجد جماعة ليس معهن رجل رضي الله تعالى عنه أنه أمر عمر أن يصلي بالرجال في ليالي رمضان أبي بن كعب وسليمان بن أبي حثمة بأن يصلي بالنساء ولأن المسجد ليس بموضع الخلوة فلا بأس للرجل أن يجمع معهن فيه ، فأما في غير المسجد من البيوت ونحوها فإنه يكره ذلك إلا أن يكون معهن ذو رحم محرم منهن لقوله صلى الله عليه وسلم { } وبتفرد النساء يزداد معنى خوف الفتنة فلا تزول الكراهة إلا أن يكون معهن محرم لحديث { ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيتهم قال فأقامني واليتيم من ورائه وأقام أمي أنس أم سليم وراءنا } ولأن بوجود المحرم يزول معنى خوف الفتنة ويستوي إن كان المحرم لهن أو لبعضهن وتجوز الصلاة بكل حال ; لأن الكراهة لمعنى في غير الصلاة