( قال : وإذا . فالقول قول الآمر مع يمينه ) ; لأن الشراء حادث ، فيحال حدوثه إلى أقرب الأوقات . أمر أحد المتفاوضين رجلين بأن يشتريا عبدا لهما ، وسمى جنسه وثمنه ، فاشترياه وافترقا عن الشركة فقال الآمر : اشترياه بعد التفريق ; فهو لي خاصة . وقال الآخر اشترياه قبل الفرقة ; فهو بيننا ، وإن لم يكن له بينة فالقول قول من يجحد التاريخ مع يمينه ، ولأن سبب الملك في المشترى أظهر للآمر ; فإن فعل وكيله كفعله بنفسه . والآخر يدعي استحقاق المشترى عليه ، وهو ينكر ، فالقول قوله مع يمينه ، وعلى الآخر البينة ، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الآخر ; لأن فيه إثبات التاريخ ، فإثبات الاستحقاق له ، والبينات للإثبات ، فتترجح بزيادة الإثبات ولا تقبل فيه شهادة الوكيلين لأنهما خصمان في ذلك يشهدان على فعل أنفسهما ، فإن ومن ادعى فيه تاريخا سابقا فعليه إثباته بالبينة فهو للآمر أيضا ; لأنه إنما يحال بالشراء على أقرب الأوقات لما يعلم فيه تاريخ سابق . وإذا قال الشريكان : لا ندري متى اشترياه . فالقول قول الذي لم يأمر لإنكاره التاريخ ، وإنكاره وقوع الملك له ، ووجوب شيء من الثمن عليه ، والبينة بينة الآمر ، وكذلك هذا في شركة العنان بعد الفرقة . قال الآمر : اشترياه قبل الفرقة ، وقال الآخر : اشترياه بعد الفرقة