الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : وإذا أمر أحد المتفاوضين رجلين بأن يشتريا عبدا لهما ، وسمى جنسه وثمنه ، فاشترياه وافترقا عن الشركة فقال الآمر : اشترياه بعد التفريق ; فهو لي خاصة . وقال الآخر اشترياه قبل الفرقة ; فهو بيننا . فالقول قول الآمر مع يمينه ) ; لأن الشراء حادث ، فيحال حدوثه إلى أقرب الأوقات . ومن ادعى فيه تاريخا سابقا فعليه إثباته بالبينة ، وإن لم يكن له بينة فالقول قول من يجحد التاريخ مع يمينه ، ولأن سبب الملك في المشترى أظهر للآمر ; فإن فعل وكيله كفعله بنفسه . والآخر يدعي استحقاق المشترى عليه ، وهو ينكر ، فالقول قوله مع يمينه ، وعلى الآخر البينة ، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الآخر ; لأن فيه إثبات التاريخ ، فإثبات الاستحقاق له ، والبينات للإثبات ، فتترجح بزيادة الإثبات ولا تقبل فيه شهادة الوكيلين لأنهما خصمان في ذلك يشهدان على فعل أنفسهما ، فإن قال الشريكان : لا ندري متى اشترياه فهو للآمر أيضا ; لأنه إنما يحال بالشراء على أقرب الأوقات لما يعلم فيه تاريخ سابق . وإذا قال الآمر : اشترياه قبل الفرقة ، وقال الآخر : اشترياه بعد الفرقة . فالقول قول الذي لم يأمر لإنكاره التاريخ ، وإنكاره وقوع الملك له ، ووجوب شيء من الثمن عليه ، والبينة بينة الآمر ، وكذلك هذا في شركة العنان بعد الفرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية